Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 83

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثالث في شروط الصرف
  5. الشرط الأول وجوب التماثل عند اتحاد الجنس
  6. الفرع الرابع الصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف

الفرع الرابع

الصرف بتصديق أحدهما للآخر في مقدار الصرف

قال الزركشي: الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها (¬١).

قال ابن القيم: كل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده (¬٢).

[م-١٢١٩] إذا تبايع المتصارفان، وكان الصرف دراهم بدارهم من جنس واحد، وأخبر أحدهما عن مقدار ما معه، فهل يجوز له أن يأخذه دون عده أو وزنه بناء على تصديقه لصاحبه، أو يجب أن يتم عده أو وزنه؟

فقيل: يصح أن يصدق صاحبه، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وقول في مذهب المالكية (¬٥).

وقيل: يحرم تصديقه، بل لا بد من عده أو وزنه، وهو قول ثان في مذهب المالكية، وعده ابن جزي هو المشهور (¬٦).

وقال في الشرح الكبير: «ولا يجوز الصرف بتصديق فيه أي في وزنه، أو عدده، أو جودته ... » (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 83 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.