Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 87

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثالث في شروط الصرف
  5. الشرط الثاني في اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس
  6. الفرع الأول في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

الشرط الثاني

اشتراط التقابض وإن اختلف الجنس

الفرع الأول

في اشتراط التقابض والحلول في صرف الأثمان بعضها ببعض

قال الكرابيسي: التفريق عن المجلس لو طرأ على عقد الصرف قبل القبض أبطله (¬١).

[م- ١٢٢٠] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، وإن اختلف الجنس قال الحافظ في الفتح: «اشتراط القبض في الصرف متفق عليه» (¬٢).

وقال ابن عبد البر: «وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي ﷺ: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء .... » (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 87 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.