Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 119

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثالث في شروط الصرف
  5. الشرط الثالث خلو العقد من شرط الخيار
  6. الفرع الثاني شرط خيار المجلس في عقد الصرف
  7. وجه ذلك

الفرع الثاني

شرط خيار المجلس في عقد الصرف

[م-١٢٢٨] عرفنا فيما سبق حكم خيار الشرط في عقد الصرف، فهل يختلف الحكم في ثبوت خيار المجلس للصرف؟

قد اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس في عقد الصرف.

فقيل: يثبت فيها خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٢).

وجه ذلك:

أن عقد الصرف وإن أخذ اسمًا خاصًا فهو يصدق عليه أنه بيع.

ولأن خيار المجلس شرع للنظر في الحظ في المعاوضة، وهو موجود فيهما.

وقيل: لا يثبت فيه خيار المجلس، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣)، قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يصح فيه.

والأول أصح، وامتناع خيار الشرط فيه على القول بصحته لأنه يفتقر إلى القبض في المجلس، فلو أثبتنا فيه خيار الشرط أدى إلى أن يفترقا قبل لزوم العقد. وهذا المعنى غير موجود في خيار المجلس.

ولم أتعرض لمذهب الحنفية والمالكية لأنهما لا يقولان بخيار المجلس مطلقًا لا في الصرف، ولا في غيره من العقود، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 119 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.