المبحث الثالث
في صرف ما ثبت في الذمة
الفرع الأول
أن يكون أحد العوضين في الذمة والآخر عينًا
قال ابن رشد: ما في الذمة كالعين الحاضرة (¬١).
وجاء في المغني: الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض (¬٢).
[م-١٢٣٢] إذا كان لأحد العاقدين دينًا على الآخر كما لو كان عليه دين بالريال السعودي، فيقضيه دولارات حاضرة، أو العكس، ويتم التقابض بينهما في المجلس، فما حكم صرف ما ثبت في الذمة؟
اختلف العلماء في صحة هذا الصرف.
فقيل: يصح مطلقًا، سواء أكان الدين حالًا أم لا، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).