فقيل: الصرف لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور في مذهب المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: يصح الصرف، وهو قول في مذهب المالكية (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥).
دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض:
استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين:
قبض ضمان، وقبض أمانة.
فقبض الضمان: هو: ما كان فيه القابض مسئولًا عن المقبوض تجاه غيره، فيضمنه إذا هلك عنده، ولو بآفة سماوية. كالمغصوب في يد غاصبه، والمبيع في يد مشتريه.