Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 148

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الخامس في أنواع من الصرف
  5. المبحث الرابع المصارفة بالوديعة
  6. الفرع الأول الصرف بالوديعة غير المصرفية
  7. دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض
  8. استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين

فقيل: الصرف لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمشهور في مذهب المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣).

وقيل: يصح الصرف، وهو قول في مذهب المالكية (¬٤)، والمذهب عند الحنابلة (¬٥).

دليل الحنفية على بطلان الصرف إذا لم يجدد القبض:

استدلال الحنفية مبني على تقسيمهم القبض إلى قسمين:

قبض ضمان، وقبض أمانة.

فقبض الضمان: هو: ما كان فيه القابض مسئولًا عن المقبوض تجاه غيره، فيضمنه إذا هلك عنده، ولو بآفة سماوية. كالمغصوب في يد غاصبه، والمبيع في يد مشتريه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 148 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.