Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 173

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الخامس في أنواع من الصرف
  5. المبحث السادس هل ينوب استلام الشيك عن قبض بدل الصرف
  6. دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق

ويناقش:

بأن من الفقهاء من اعتبر الحوالة بمنزلة القبض، قال ابن قدامة: «الحوالة بمنزلة القبض» (¬١). وقال أيضًا: «الحوالة كالتسليم» (¬٢). مع أن المحال عليه لو كان مفلسًا لرجع المحال على ا لمحيل على الصحيح من أ قوال أهل العلم (¬٣)، ورجوعه لا يمنع من صحة الحوالة حين أحاله، فكذلك رجوع المستفيد على محرر الشيك عند قيام سببه لا يمنع من صحة القبض وقت إقباضه للشيك.

دليل من فرق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق:

هذا القول جمع بين أدلة القولين، فهم لم يغفلوا قيمة الشيك، وجريان تداوله بين الناس، خاصة التجار منهم، وحماية الدول للشيك من التلاعب، وفي نفس الوقت عالجوا المحاذير والعيوب التي ذكرها من يعتبر قبض الشيك ليس قبضًا لمحتواه عن طريق اشتراط أن يكون الشيك مصدقًا، من أجل ألا يرد على قبض الشيك أن يكون الشيك بدون رصيد، أو الخوف من قيام الساحب من سحب رصيده قبل الاستيفاء، أو الخوف من اعتراض محرر الشيك على صرفه ... الخ المحاذير التي ذكرها أصحاب القول الأول.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 173 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.