الفصل السادس
في اجتماع البيع والصرف
قال ابن العربي: «كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا، فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف» (¬١).
قلت: اختلاف حكم العقدين لا يمنع اجتماعهما ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي.
[م-١٢٣٥] اختلف العلماء في الجمع بين البيع والصرف:
فقيل: لا يجوز الجمع بين البيع والصرف مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (¬٢)،
وأحد القولين في مذهب الشافعية (¬٣)،