Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 222

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل الثامن إذا تصارفا في الذمة ثم اقترض ما وجب عليه
  5. المبحث الثاني أن يقترض أحد المتصارفين من الآخر
  6. وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه
  7. ونوقش

ابن حزم (¬١)، والمذهب عند الحنابلة إلا أنهم اشترطوا أن يكون ذلك بدون حيلة (¬٢).

وجه من قال: لا يجوز مطلقًا:

علل المالكية ذلك: بأنه إذا صرف دنانير بدراهم، ثم اقترض منه الدراهم فقام برد الدراهم التي استقرضها، صار الأمر كأنه أخذ دنانير بدراهم إلى أجل، وهذا لا يجوز (¬٣).

وجه من قال: يصح بشرط أن لا يقرضه عين المال الذي دفعه:

علل الشافعية عدم الجواز إن استقرضه عين المال الذي دفعه بأمرين:

أحدهما: أن القرض لا يملك إلا بالتصرف، وهذه الدراهم لم يتصرف فيها، وإنما ردها بحالها، فكان ذلك فسخًا للقرض (¬٤).

ونوقش:

بأن رده للدراهم يعتبر نوعًا من التصرف فيها.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 222 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.