Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 238

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السادس: في الصرف
  4. الفصل التاسع اجتماع الصرف والحوالة المصرفية
  5. المبحث الأول التوصيف الفقهي لاجتماع الصرف الحوالة المصرفية
  6. القول الرابع
  7. واعترض على هذا التخريج بأمور

بالشخص الآخر، ومتى لزم من فسخ العقد الجائز وقوع ضرر على أحدهما تحول إلى عقد لازم كما بينا، والله أعلم.

القول الرابع:

تخريج الحوالة المصرفية على أنها عقد إجارة على نقل النقود. وقد قال بهذا القول جماعة، منهم الشيخ أحمد إبراهيم بك، وستر الجعيد، وصالح بن زابن المرزوقي (¬١).

حكم الحوالة بناء على هذا التخريج:

[م-١٢٤٢] إذا كان الصرف بيعًا، والحوالة المصرفية إجارة، فما حكم الجمع بين البيع والإجارة.

اختلف العلماء في الجمع بين البيع والإجارة.

فمنع الجمهور من ذلك إذا كان مشروطًا في العقد، وأجازوه بدون شرط.

ومنع من ذلك المالكية؛ لأن الإجارة بيع، وقد منعوا اجتماع الصرف مع البيع (¬٢).

واعترض على هذا التخريج بأمور:

الأمر الأول: أن اجتماع الصرف مع الإجارة في عقد واحد يشمله نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 238 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.