وقيل: الحسابات الجارية تأخذ حكم الوديعة الفقهية على خلاف بينهم:
هل أخذت حكم الوديعة لأنها مأذون باستعمالها، من جهة أن المودع يعلم أن المصرف سوف يتصرف فيها وفق العرف المصرفي، كما رجحه الأستاذ الدكتور حمد الكبيسي (¬١).
أو أخذت حكم الوديعة؛ لأنه لا يوجد إذن بالاستعمال كما هو نص النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي (¬٢)، واختيار فضيلة الدكتور عيسى عبده (¬٣)، وحسن الأمين (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 263 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5601)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.