[م - ٩٨] وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
البيع باطل، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والراجح في مذهب الشافعية (¬٢)،
وهو مذهب الحنابلة (¬٣)، وبه قال ابن حزم (¬٤).
القول الثاني:
يصح البيع، ويثبت الخيار لمن وقع عليه الغلط، وهو مذهب المالكية (¬٥)،