Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 279

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثاني أقسام الودائع المصرفية
  6. الفرع الأول في الودائع المصرفية الجارية
  7. المسألة الأولى في توصيف الودائع الجارية
  8. الراجح

ولذلك سماه النبي ﷺ بيعًا كما في حديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ... الحديث.

يقول الشيخ صالح الحصين: «لو أقرضه لأجل، بشرط أن يرد إليه مبلغ القرض بزيادة فهذا لا خلاف بين الفقهاء على تحريمه؛ لأن العقد ينقلب في هذه الحال من قرض بالاصطلاح الفقهي الإسلامي إلى بيع ربوي» (¬١).

الراجح:

أرى أن القول الراجح أن الوديعة الجارية إن كانت بفوائد مشروطة أو متفق عليها، وكانت مقصودة للمودع فهي عقد معاوضة: أي بيع دراهم بدراهم مع التفاضل والنساء، وهذا يجمع الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، وإن كانت بلا فوائد أو كانت الفوائد غير مشروطة وغير مقصودة فهي قرض يكون المقترض فيه هو البنك، والمقرض هو صاحب الوديعة، وأن تسميتها ودائع جارية هي تسمية غربية، وليست تسمية فقهية، وإذا كانت قرضًا ترتب على ذلك الأحكام التالية:

(١) - لا يجوز إعطاء فائدة مقابل الإيداع في الحسابات الجارية؛ لأنها ستكون من الربا المحرم.

(٢) - تقاضي المصرف أجرًا في الحساب الجاري على الخدمات التي يقدمها جائز؛ لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها، لأن المستفيد هنا المقترض، وليس المقرض.

(٣) - يجوز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات، وبطاقة الصرف

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 279 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.