Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 296

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثاني أقسام الودائع المصرفية
  6. الفرع الأول في الودائع المصرفية الجارية
  7. المسألة الثانية في حكم الودائع الجارية
  8. المطلب الثاني أخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع
  9. الشرط الثاني

وقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (¬١)، واختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة (¬٢).

وقيل: يجوز أخذ الزيادة، وهو المذهب عند الشافعية (¬٣)، وقول عند الحنابلة، صححه في الإنصاف (¬٤)، وبه قال ابن حزم (¬٥). وهو الراجح:

لأن النبي ﷺ كان معروفًا بحسن القضاء، ولم يكن إقراضه مكروهًا، ولا محرمًا.

وإذا كان خيار الناس أحسنهم قضاء كما جاء في الحديث، فإن هذا ينبغي أن يكون أولى الناس بقضاء حاجته، وإجابة مسألته، وتفريج كربته، وفي كراهة إقراضه أو تحريم ذلك تضييق عليه، فلا يقابل إحسانه وفعله للخير بالتضييق عليه.

وإذا جازت الزيادة عند الوفاء من غير شرط مرة واحدة جازت هذه الزيادة ألف مرة من غير فرق.

الشرط الثاني:

أن يكون البنك له معاملات حلال وأخرى حرام، ولا يدري الآخذ أنه يأخذ

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 296 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.