(ث-١٥٢) وقد روى البخاري من طريق أبي بردة، قال:
أتيت المدينة، فلقيت عبد الله ابن سلام ﵁، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على جل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا (¬١).
وقد خالف في ذلك الشافعية، وقالوا بالجواز (¬٢)، هو وراية عن أحمد (¬٣)، وعبر الحنفية بأن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول ذلك (¬٤).
والراجح عندي هو القول الأول، والله أعلم.
* * *