Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 298

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثاني أقسام الودائع المصرفية
  6. الفرع الأول في الودائع المصرفية الجارية
  7. المسألة الثانية في حكم الودائع الجارية
  8. المطلب الثاني أخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع
  9. الشرط الثالث

(ث-١٥٢) وقد روى البخاري من طريق أبي بردة، قال:

أتيت المدينة، فلقيت عبد الله ابن سلام ﵁، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على جل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا (¬١).

وقد خالف في ذلك الشافعية، وقالوا بالجواز (¬٢)، هو وراية عن أحمد (¬٣)، وعبر الحنفية بأن الأفضل أن يتورع المقرض عن قبول ذلك (¬٤).

والراجح عندي هو القول الأول، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 298 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.