Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 330

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثالث في الحوالة المصرفية
  6. الفرع الثاني الفرق بين الحوالة المصرفية والحوالة الحقيقية (الفقهية)
  7. الصورة الثانية
  8. ووجهه

المحال: شخص دائن للمصرف (أ). فهنا المصرف (أ) المدين يحيل على المصرف (ب) وهو غير مدين للمحيل، فإذا رضي المحال عليه وقبل الحوالة، فهل يكون العقد حوالة، في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: تعتبر حوالة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية.

وذلك لأنهم لا يشترطون لصحة الحوالة مديونية المحال عليه للمحيل، ويسمونها بالحوالة المطلقة (¬١).

وقيل: تعتبر حوالة فاسدة (غير صحيحة)، وهذا مذهب الشافعية (¬٢).

ووجهه: أن الحوالة عندهم بيع، وإذا كانت الحوالة بيعًا، لم تصح الحوالة على من لا دين عليه؛ لعدم الاعتياض، إذ ليس عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال (¬٣).

وقيل: بل تعتبر كفالة، وهذا القول هو مذهب المالكية (¬٤)، وقول عند الشافعية (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 330 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.