البحث، ونسب إلى المالكية وإلى ابن شبرمة القاضي، ولا تصح هذه النسبة» (¬١).
يقول الشيخ نزيه حماد: «لم ينقل عن أحد منهم - يعني من الفقهاء- قول بأن في المواعدة قوة ملزمة لأحد المتواعدين، أو لكليهما؛ لأن التواعد على إنشاء عقد في المستقبل ليس عقدًا» (¬٢). اهـ
وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى القول بجواز الإلزام بالوعد في بيع المرابحة، من ذلك: الدكتور يوسف القرضاوي (¬٣)، والدكتور سامي حسن حمود (¬٤)، وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع (¬٥)، وفضيلة الدكتور علي القره
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 353 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5686)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.