Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 381

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الرابع في بيع المرابحة المصرفية
  6. الفرع الرابع في بيع المصرف السلعة بعد تملكها وقبل قبضها
  7. للجواب على ذلك نقول

وقيل: لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض مطلقًا، عقارًا كان أو منقولًا، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣)، وهو قول ابن حزم (¬٤)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٥).

وقيل: لا يجوز بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٦).

وقيل: لا يجوز بيع المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع، وكذا ما اشتري بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).

وقيل: لا يجوز بيع الطعام الربوي فقط قبل قبضه، وأما غير الربوي من الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه، وهو رواية عن مالك (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 381 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.