أن حديث النهي عن بيعتين في بيعة حديث حسن إلا أن قوله: (فله أوكسهما أو الربا) قد تفرد بها يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وهي زيادة شاذة، وقد سبق بيان ذلك في مسألة: حكم بيع العينة، فأغنى عن إعادته هنا.
وأما كلام ابن مسعود ﵁ فهو محتمل، ويحمل على أن المراد أن يبيع الرجل السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، فيفترق المتبايعان دون تعيين أحد الثمنين.
وبهذا فسره أكثر أهل العلم، ونقل ذلك الترمذي في سننه (¬١)، وهي صورة من صور بيعتين في بيعة عند الحنفية (¬٢)، وهو أشهر التأويلين في مذهب الشافعية (¬٣)،
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 400 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.