Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 416

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الخامس فتح الاعتماد البسيط
  6. الفرع الرابع الخلاف في توصيف عقد فتح الاعتماد البسيط
  7. القول الرابع
  8. وجه ذلك

الوجه الثالث: أن في عقد فتح الاعتماد البسيط يحق للعميل أن يرد ما سحبه ثم يسحبه مرة أخرى إذا كان الاعتماد مرتبطًا بحساب جار، وكان ذلك خلال مدة الاعتماد، وفي حدود مبلغه، لأن الدفع في الحساب الجاري لا يعتبر وفاء بخلاف القرض (¬١).

القول الثاني:

ذهب بعضهم إلى أن عقد الاعتماد قرض معلق على شرط واقف، وهو استفادة العميل من الاعتماد فعلًا.

وأجيب:

بأن عقد الاعتماد ليس عقدًا معلقًا، بل هو عقد بات منذ إبرامه، كما أنه لا يعتبر قرضًا لوجود الفارق الكبير بينه وبين القرض كما قدمنا.

القول الثالث:

رأى بعضهم بأنه عقد غير مسمى، يدخل ضمن العقود الحديثة.

القول الرابع:

أنه عقد مركب من قرض ووديعة (¬٢).

وجه ذلك:

أن العميل يهدف من فتح الاعتماد تحقيق غرضين متتاليين:

أولًا: أن يطمئن إلى الحصول على هذا المبلغ النقدي.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 416 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.