Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 95

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
  6. المبحث الثاني الغلط في العقد
  7. الفرع الأول الغلط في المعقود عليه
  8. المسألة الرابعة الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي
  9. تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)

المسألة الرابعة

الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي

الجهل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به (¬١).

وقيل: عدم العلم ممن شأنه العلم (¬٢).

وهو نوعان: مركب وبسيط:

فالمركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع، بمعنى أنه لا يدرك أنه جاهل، فهذا من الجهل المركب.

والبسيط: انتفاء العلم بالمقصود، بأن لم يدرك أصلًا، و يعلم أنه لا يعلم، وهذا ليس عيبًا في الأصل، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨].

تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)

[م - ١٠١] قال القرافي: «كل من فعل فعلًا أو قال قولًا، أو تصرف تصرفًا من المعاملات أو غيرها، لا يجوز له الإقدام عليه حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك. فإن تعلم، وعمل أطاع الله تعالى طاعتين: بالتعلم الواجب، وبالعمل إن كان قربة، وإلا فبالتعلم فقط. وإن لم يتعلم، ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين: بترك التعلم، وبترك العمل إن كان واجبًا، وإلا فبترك التعلم فقط.

وإن تعلم، ولم يعمل أطاع الله تعالى بالتعلم الواجب، وعصى بترك العمل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 95 (SanadKitab #14474, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.