Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 449

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث السادس في الاعتماد المستندي
  6. الفرع السابع التوصيف الفقهي لفتح الاعتماد المستندي
  7. القول الأول
  8. مستند هذا التخريج

الفرع السابع

التوصيف الفقهي لفتح الاعتمادات المستندية

حقيقة الوكالة: تفويض بالأداء دون التحمل.

إذا ناب المصرف عن العميل في الأداء فقط فهو وكالة غطي المبلغ أو لم يغط، وإن ناب عنه في التحمل، فهو ضمان غطي المبلغ أو لم يغط.

ليس كل عقد جاز منفردًا جاز مضمومًا إلى غيره كالبيع والقرض

[ن-١١١] هذه المسألة من أهم مسائل خطاب الاعتماد المستندية؛ لأنه ينبني عليها حكم أخذ العمولة والفوائد التي تفرضها البنوك التقليدية على خطاب الاعتماد، وقد اختلف الباحثون المعاصرون في التكييف الشرعي لفتح الاعتماد المستندي إلى أقوال، هي:

القول الأول:

أن العقد بين المستفيد وبين والبنك عقد ضمان (كفالة) مطلقًا سواء غطي مبلغ الاعتماد أو لم يغط.

وأما العقد بين العميل والبنك فهو عقد توكيل ورهن مطلقًا غطي مبلغ الاعتماد أو لم يغط (¬١).

مستند هذا التخريج:

أن العميل قد فوض البنك نيابة عنه بأداء الدين (حق المستفيد)، وفي تسلم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 449 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.