Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 500

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث السابع في الضمان المصرفي
  6. الفرع الثالث أخذ العمولة في مقابل الضمان
  7. وجه الاستدلال
  8. دليل من قال: لا يجوز أخذ العوض على الضمان
  9. الدليل الرابع
  10. ويناقش

شرعي من كون أخذ العوض على الضمان يؤدي إلى قرض جر نفعًا، فإذا لم يؤد إلى ذلك فلا أرى مانعًا كما سيتضح ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على القول الراجح.

الدليل الرابع:

أن الضمان والجاه والقرض من صنف القرب، وأبواب المعروف التي لا تفعل إلا لله فلا يجوز أخذ العوض عليه.

قال الدردير: «وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه؛ لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى، فأخذ العوض عليها سحت» (¬١).

وجاء في التاج والإكليل نقلًا عن الأبهري أنه قال: «لا يجوز ضمان بجعل; لأن الضمان معروف ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير، كما لا يجوز على صوم ولا صلاة ; لأن طريقها ليس لكسب الدنيا» (¬٢).

ويناقش:

أما ما نقله الدردير ﵀ من أن الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله، فنأخذها واحدًا واحدا:

أما القرض، فإنه يجوز أن يفعل لله، ويجوز أن يفعل لغير وجه الله، ولكن لا يجوز أخذ العوض عن القرض لأن ذلك يؤدي إلى الربا.

(ث-١٥٨) فقد روى مالك في الموطأ بلاغًا عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: السلف على ثلاثة وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله، فلك وجه الله،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 500 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.