Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 518

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثامن في البطاقات الائتمانية
  6. الفرع الأول في التعريف بالبطاقات الائتمانية
  7. تعريف بطاقات الائتمان
  8. الثاني: التعريف بالائتمان اصطلاحا
  9. اعتراض وتعقيب
  10. ويستند في هذا على أمرين
  11. وتعقب

«تطلق غالبًا على: شرف الشخص، واعتزازه، وانتمائه.

الاعتراف بكفاءته.

سمعته الطيبة.

المبدأ والثقة.

ملاءته ورصيده في البنك مما هو تحت تصرفه.

قدرته على الحصول على حاجياته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه بالدفع.

كما استند الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان إلى ترجمة (Credit Card) بمعناها المركب، فقد ورد في قاموس أكسفورد، بأنها: البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من البضائع دينًا.

كما استند في ذلك على قانون الحكومة الفدرالية حيث فسرت معنى Credit بأنها تعني منح دائن لشخص قرضًا مؤجل التسديد.

كما أن أطراف عقد هذا النوع من البطاقات يسمى مقرضًا ومقترضًا، لذا يرى الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان أن العنوان السليم المناسب لهذا النوع من البطاقات هو بطاقات (الإقراض)

وتسمية القرض بالائتمان في الواقع لا تدل على حقيقة الوصف الذي يجب أن توصف به هذه البطاقة، ولا تلفت الانتباه إلى القرض الذي يتحمله حاملها والفوائد الربوية التي تؤخذ عليه مقابل إقراضه (¬١).

وينتقد الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان المصطلح الاقتصادي العربي لكونه تفادى استعمال كلمة قرض التي هي أدل على المعنى والحقيقة إلى عنوان أقل ما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 518 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.