Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 551

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثامن في البطاقات الائتمانية
  6. الفرع السابع الحكم الفقهي للبطاقات الائتمانية
  7. المسألة الثانية في توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها
  8. القول الثاني
  9. حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج

متعددة الأطراف والاتفاقات والأغراض على عقد واحد، له تكوين معين، وشكل لا يختلف.

حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

لا حرج شرعًا في أخذ العمولة بناء على هذا التكييف، لأن العقد جديد، ولا يدخل تحت أي عقد من العقود المسماة.

مناقشة هذا التخريج:

أرى أن عقد الائتمان إن كان السبب في إطلاق كونه عقدًا غير مسمى نظرًا لكونه عقدًا مركبًا من عقود مسماة مختلفة فهذا ربما يكون مسلمًا، وهو أمر نسبي، وأما أن يقال: إنه عقد جديد بالنظر إلى كل عقد فيه على حدة فهذا غير مسلم إذ يمكن رد كل عقد فيه إلى العقود المسماة في الفقه الإسلامي، وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالى من خلال البحث حين استكمال بقية الأقوال مع أدلتها.

القول الثاني:

يرى أن عقد الائتمان بأنه عقد قرض، سواء استلم حامل البطاقة القرض بنفسه، كما في السحب النقدي، أو كان قرضًا لحامل البطاقة يستحقه طرف ثالث مقابل أثمان مبيعاته وخدماته التي قدمها لحامل البطاقة، ويقترح أن تسمى بطاقات الائتمان: بطاقات القروض، فهذه هي التسمية الصحيحة لها (¬١).

حكم أخذ العمولة بناء على هذا التخريج:

لا يجوز أخذ أي عمولة على القرض زائدًا عن التكاليف الفعلية الحقيقية

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 551 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.