Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 553

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثامن في البطاقات الائتمانية
  6. الفرع السابع الحكم الفقهي للبطاقات الائتمانية
  7. المسألة الثانية في توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها
  8. القول الثالث
  9. مناقشة هذا التخريج
  10. الحال الأولى

القول الثالث:

تخريج العقد بأن مصدر البطاقة وكيل لحاملها (¬١).

وجهه: أن حامل البطاقة قد وكل المصدر بأن يسدد عنه لدى التجار الذي سيشتري منهم على أن يعيد إليه ما دفع خلال فترة لاحقة. وأخذ العوض على الوكالة جائز، ويتمثل العوض على الوكالة عن طريق الرسوم السنوية للاشتراك والتجديد.

حكم أخذ العمولة بناء على هذا التوصيف:

التوكيل بعوض جائز بلا خلاف، وهو من باب الإجارة، وقد كان الرسول ﷺ يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم جعلًا (¬٢).

مناقشة هذا التخريج:

هذا التخريج مقبول في حالتين:

الحال الأولى:

أن يكون الائتمان مغطى، بحيث يكون للعميل رصيد لدى مصدر البطاقة، وقد فوض العميل البنك للسحب من رصيده الذي لديه عند استعمال البطاقة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 553 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.