Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 559

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثامن في البطاقات الائتمانية
  6. الفرع السابع الحكم الفقهي للبطاقات الائتمانية
  7. المسألة الثانية في توصيف عقد الائتمان بين مصدر البطاقة وبين حاملها
  8. القول الرابع
  9. والراجح

وحتى لو قيل: إن ضمان البطاقات الائتمانية من قبيل ضمان المجهول وهذا يقال على التنزل فإن مثل هذا جائز أيضًا لدى جمهور الفقهاء من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والقديم من قول الشافعي ﵀ (¬٤).

وحجتهم:

أن الضمان من قبيل التبرع، والتبرع يصح مع الجهالة.

وذهب الشافعي في الجديد إلى عدم صحة الكفالة بالدين المجهول، وهو ما ذهب إليه الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، وابن المنذر وغيرهم (¬٥).

وجهه:

أن الكفالة التزام دين في الذمة، والتزام المجهول غرر ينهى عنه الشارع، فوجب أن يكون الدين معلومًا حتى يكون الكفيل على بينة من أمره، ومن قدرته على الوفاء بما التزم به.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 559 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.