Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 565

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثامن في البطاقات الائتمانية
  6. الفرع السابع الحكم الفقهي للبطاقات الائتمانية
  7. المسألة الثالثة في توصيف العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة

المسألة الثالثة

في توصيف العلاقة بين التاجر وحامل البطاقة

[ن-١١٥] العلاقة بين حامل البطاقة وبين التاجر لا يخرج عن أحد عقدين: إما أن يكون العقد عقد بيع أو يكون العقد عقد إجارة، فإن كان العقد عقد تمليك للسلع فهو من عقود البيع، أو كان من قبيل تقديم خدمات معلومة فهو من عقود الإجارة.

فحامل البطاقة: هو المشتري أو المستأجر.

وقابل البطاقة: هو البائع أو المؤجر.

ولا بد لصحة البيع والإجارة من اكتمال شروطهما وانتفاء موانعهما.

فلا يجوز استخدام البطاقة في شراء المحرمات، ولا استئجار ما لا يجوز تأجيره.

وإذا أراد حامل البطاقة الشراء عن طريق البطاقة فإن التاجر يطلب من مصدر البطاقة تفويضه بإتمام العملية عن طريق جهاز إلكتروني فإذا تمت الموافقة على هذا الطلب استلم التاجر مستند البيع وعليه توقيعان هما:

الأول: توقيع إلكتروني من مصدر البطاقة يتمثل في رقم التفويض المتضمن للإقرار بالموافقة على عملية الشراء.

الثاني: توقيع يدوي من حامل البطاقة يتضمن الإقرار باستلام السلعة أو الخدمة بمقدار المبلغ المثبت على المستند.

فإن كان التاجر يتعامل مباشرة مع مصدر البطاقة ويودع أمواله لديه فإن الفواتير سوف تقيد على حساب حامل البطاقة مباشرة. وإن كان التاجر يتعامل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 565 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.