المسألة الحادية عشر
في شراء الذهب عن طريق بطاقة الائتمان
[ن-١٢٥] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يصح شراء الذهب أو الفضة ببطاقة الائتمان مطلقًا، أي سواء كانت البطاقة مغطاة، أو غير مغطاة.
وهذا اختيار الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (¬١).
وقيل: يصح مطلقًا، لا فرق بين كون البطاقة مغطاة، أو ليست مغطاة (¬٢)، اختاره بعض الباحثين، كالشيخ عبد الستار أبو غدة (¬٣)، والشيخ نزيه حماد (¬٤)، والشيخ يوسف الشبيلي (¬٥)، وغيرهم.
وقيل: يجوز شراء الذهب والفضة إن كانت البطاقة مغطاة، ولا يجوز إن كانت البطاقة غير مغطاة، اختاره بعض الباحثين (¬٦).