Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 619

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الربا
  3. الباب السابع فى أهم المعاملات المصرفية
  4. الفصل الأول في الودائع المصرفية
  5. المبحث الثامن في البطاقات الائتمانية
  6. الفرع السابع الحكم الفقهي للبطاقات الائتمانية
  7. المسألة الثالثة عشرة الدخول في العقد الربوي لمن ينوي أن يدفع في الوقت
  8. القول الأول

المسألة الثالثة عشر

الدخول في العقد الربوي لمن ينوي أن يدفع في الوقت

[ن-١٢٧] لو تضمن عقد إصدار البطاقة نصًا ربويًا، فهل يجوز الدخول في العقد لمن ينوي أن يدفع في الوقت، ولا يضطر إلى الوقوع في الربا؟

هذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة، وهي هل عقد الربا عقد باطل، أو عقد فاسد يمكن تصحيحه، وسبق بحثها في عقد الربا.

فمن قال: إنه عقد باطل لم ير جواز الدخول فيه؛ لأن العقود الباطلة لا يمكن تصحيحها بحال.

ومن رأى أنه عقد فاسد رأى أن بالإمكان تصحيح العقد، ومن تصحيحه أن يدفع المستحقات في الوقت، ولا يضطر إلى الوقوع في الربا، ويدخل في تصحيحه أيضًا إسقاط الزيادة الربوية، عملًا في قوله تعالى: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:٢٧٩].

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يسقط الربا ويصح البيع، وهذا مذهب الحنفية مطلقًا في عقود الربا سواء كان ناتجًا عن بيع أو قرض (¬١)، ووافقهم الحنابلة في القرض خاصة (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 12، ص 619 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.