قال ابن نجيم الحنفي: وهو جواب ظاهر الرواية (¬١)، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣).
القول الثالث:
ليس له الرد إلا في صورتين في بيع الاستئمان والاسترسال، أو يكون البائع بالغبن أو المشتري به وكيلًا، أو وصيًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٤).
والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (¬٥).
وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (¬٦).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 117 (SanadKitab #14474, hlm. urut 596)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.