Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 117

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارا
  6. المبحث الرابع يشترط في الرضا سلامته من الغبن الفاحش
  7. الفرع الثاني خلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا
  8. القول الثالث

القول الثاني:

ليس له الرد إذا لم يوجد تغرير.

قال ابن نجيم الحنفي: وهو جواب ظاهر الرواية (¬١)، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣).

القول الثالث:

ليس له الرد إلا في صورتين في بيع الاستئمان والاسترسال، أو يكون البائع بالغبن أو المشتري به وكيلًا، أو وصيًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٤).

والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (¬٥).

وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 117 (SanadKitab #14474, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.