Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 35

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الأول أنواع الأسواق المالية
  4. الفصل الأول أقسام السوق من حيث التعامل
  5. المبحث الأول: السوق الأولية
  6. الفرع الثاني حكم التسويق إذا كان مصحوبا بضمان الاكتتاب
  7. التخريج الثاني: تخريج تسويق الأوراق على أنه من بيع الوضيعة
  8. اعترض على هذا التخريج بثلاثة اعتراضات
  9. الراجح

الاعتراض الثاني:

كون الجهة المصدرة تشترط على بنك الاستثمار، أن يبيع الأوراق المالية بالقيمة الاسمية، وليس من حقه الزيادة على ذلك، فهذا شرط يخالف مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد أن يبيع المالك سلعته بما يريد.

وقد ناقشت هذا الشرط ومثله فيما لو اشترط ألا يبيع السلعة في مبحث الشروط في البيع، ورجحت صحته إذا كان له غرض صحيح بهذا الشرط، فأغنى عن إعادته هنا.

الاعتراض الثالث:

أن العقد مشتمل على غرر، وذلك أن النسبة المتبقية بعد تصريف الإصدار، والتي يلتزم البنك بشرائها غير معلومة، فقد يتبقى النصف، أو الثلث، أو الربع، أو أقل أو أكثر.

وأجيب:

بأن العلم بقيمة الورقة الواحدة كاف في انتفاء الجهالة، وإن لم يتبين مقدار الأوراق المبيعة جملة؛ لأن ما يشترط في الثمن هو أن يكون معلوماً، سواء كان ذلك للجملة دون تفصيل، أو للتفصيل دون الجملة؛ لأن المراد تجنب الجهالة المفضية إلى نزاع (¬١).

الراجح

الراجح أن البيع هنا ليس من قبيل بيع الوضيعة؛ لأن من شرط بيع الوضيعة العلم بالثمن الأول، وهو سعر التكلفة على البائع، وهو ما لا يشترط في هذا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 35 (SanadKitab #14474, hlm. urut 5967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.