[ن-١٤٤] ذكرنا في المبحث السابق اختلاف الباحثين المعاصرين في توصيف الشركات المساهمة، ويمكن أن نلخصه بالآتي:
منهم من ألحقها بالشركات القديمة على خلاف بينهم، هل هي من شركات العنان، أو المضاربة، أو خليط منهما. وهؤلاء يذهبون إلى جواز المشاركة في الشركات المساهمة القائمة لتحقيق غرض مباح، ولم تمارس عملاً غير مشروع؛ بناء على إباحة شركات المضاربة والعنان.
ومنهم من اعتبرها شركات حديثة على غير مثال سابق على خلاف بينهم في جوازها.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركة المساهمة على قولين:
القول الأول:
جواز المساهمة في الشركات المساهمة لتحقيق غرض مباح بناء على أن الأصل في العقود الحل والصحة. وقد ذهب إلى هذا القول كل من اللجنة الدائمة للإفتاء في البلاد السعودية (¬١)، وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (¬٢)،
وندوة
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 101 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6026)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.