Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 129

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه
  6. المبحث الأول في حكم بيع الفضولي
  7. الفرع الثالث خلاف الفقهاء في صحة بيع الفضولي
  8. القول الأول

الفرع الثالث

في صحة بيع الفضولي

جاء في مجلة الأحكام العدلية: البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفًا على إجازة ذلك الغير (¬١).

وجاء في موسوعة القواعد والضوابط الفقهية: الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفًا صحت (¬٢).

الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك (¬٣).

[م -١١٠] اختلف الفقهاء في صحة بيع الفضولي على قولين:

القول الأول:

ينعقد بيع الفضولي، ويكون موقوفًا على إجازة المالك.

وهذا القول هو مذهب الحنفية (¬٤)،

والقديم من قولي الإمام

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 129 (SanadKitab #14474, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.