الفرع الثاني
أنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول
تنقسم الأسهم من حيث الشكل والتداول إلى:
أسهم اسمية، وأسهم لحاملها، وأسهم لأمر.
(أ) الأسهم الاسمية: وهو السهم الذي يسجل فيه اسم صاحبه، وجنسيته على وجه الصك، وتثبت ملكيته له بقيد أسهمه في سجل المساهمين بالشركة.
الحكم الفقهي لهذا النوع من الأسهم:
[ن-١٤٨] لما كان السهم جزءاً من شركة المساهمة، كان القول بجواز الأسهم العادية راجعاً إلى القول بجواز شركة المساهمة، وقد بينت فيما سبق الخلاف في هذه المسألة، ويكاد يكون القول بالتحريم قولاً مهجوراً، إلا أن تكون الشركة المساهمة قد تطرق إليها التحريم لأمر آخر، كما لو كان الغرض من الشركة غير مشروع، أو كان لها ممارسات محرمة تدخل عليها كسباً غير مشروع، فحينئذ يكون القول بتحريمها له ما يبرره.
(ب) أسهم لحاملها. وهو صك لا يحمل اسم المساهم، وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله، ويحمل رقماً مسلسلاً.
حكم إصدار الأسهم لحاملها:
[ن-١٤٩] اختلف العلماء في حكم إصدار الأسهم لحاملها على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهذا قول عامة الباحثين المعاصرين (¬١)، حتى حكي الإجماع على