Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 144

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث الثاني أنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع
  6. الفرع الثاني أنواع الأسهم من حيث الشكل والتداول
  7. تعليل القائلين بالمنع
  8. التعليل الخامس
  9. ويناقش

ويناقش:

بأن هذا الأمر مع أنه أمر محتمل، وليس متيقناً، إلا أنه لا يعود بالتحريم على تملك مثل هذه الأسهم، فإن ضياع الأموال ليس خاصاً بالأسهم، فقد يجد الرجل مالاً، ولا يتمكن من معرفة صاحبه، وتنزل عليه أحكام اللقطة، ولم يوجب مثل هذا الاحتمال كتابة اسم المالك على كل مال خشية أن يوجد مال لا يعرف مالكه.

التعليل الرابع:

أن جهالة الشريك قد تؤدي إلى جهالة أهليته، فيحتمل أن يكون حامله فاقد الأهلية، فيكون شريكاً، وفاقد الأهلية لا يصح اشتراكه بنفسه.

ويناقش:

بأننا قد ناقشنا جهالة الشريك في التعليل الأول، ومع ذلك فإن الأحكام التكليفية مرتبطة بالعلم، فمتى علمنا أن الشريك فاقد للأهلية فإنه لا يقبل منه؛ لأنه يشترط أن يكون الشريك أهلاً للتصرف، وقبل العلم بذلك لا تكليف.

التعليل الخامس:

بعض الأنظمة لا تجعل لمالكي (الأسهم لحاملها) حقاً في التصويت على قرارات الجمعيات العامة للشركة، وهذا لا يجوز؛ لأن الأصل المساواة بين أصحاب الأسهم في الحقوق، ومنها حق التصويت.

ويناقش:

بأن الفقهاء المعاصرين قد اختلفوا في جواز تخصيص بعض المساهمين بالتصويت، أو إعطاء بعضهم أكثر من صوت وهو ما يسمى بـ (الصوت المتعدد)، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، والذي أميل إليه أن ذلك لا يقدح في جواز

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 144 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.