Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 211

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث الخامس الموقف الفقهي من إصدار الأسهم
  6. الفرع الأول حكم المساهمة في الشركات المختلطة
  7. القول الأول
  8. الضابط أو الشرط الثاني
  9. مناقشة هذا الشرط

قال السرخسي: «كل عرف ورد الشرع بخلافه فهو غير معتبر» (¬١).

ولأن الأمور العرفية تتغير بتغير العرف بخلاف النص الشرعي فإن حكمه ثابت لا يتغير.

فالأخذ بالعرف إنما يكون مقبولاً في يسير لم يرد النص في تحريمه كيسير الغرر، ويسير النجاسة، أما إذا ورد نص في تحريم اليسير كما هو الشأن في يسير الربا لم يكن هناك مجال للفقيه للتفريق بين القليل والكثير استناداً إلى العرف.

الضابط أو الشرط الثاني:

نصهم على ألا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها، أو أغراضها.

وجه اعتبار هذا الشرط:

أنه إذا نص على ذلك في نظام الشركة لم يكن بإمكان أحد من المساهمين الاعتراض على ذلك، بخلاف الأمر في حالة عدم النص، أو لأن الدخول في الشركة مع كون المحرمات منصوصاً عليها في نظامها الأساسي يجعل المساهم بمنزلة الراضي بذلك.

مناقشة هذا الشرط:

أولاً: إذا كان الأمر معلقاً على قدرة المساهم على الاعتراض على نظام الشركة لم يكن الدخول في المساهمة معلقاً على تحديد نسبة المحرم بل يكون الحكم معلقاً على القدرة على الاعتراض على نظام الشركة، وتغييره، سواء كان

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 211 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.