Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 223

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث الخامس الموقف الفقهي من إصدار الأسهم
  6. الفرع الأول حكم المساهمة في الشركات المختلطة
  7. القول الأول
  8. الضابط أو الشرط الثاني
  9. مناقشة هذا الشرط
  10. الدليل الخامس

فتحول بيع الحمل من كون بيعه حراماً على وجه الاستقلال إلى مباح، لكونه تابعاً.

أما الشركات المختلطة فلا أحد من العلماء قال: إن الربا الموجود فيها إذا كان يسيراً فإنه حلال؛ لأنه تابع، فهو محرم مطلقاً، سواء كان تبعاً، أم أصلاً مقصوداً أم غير مقصود، فلا يصح أن يقال: إن هذه القاعدة دليل على مسألتنا مع أن الربا في هذه الشركات ليس تابعاً؛ لأن عقوده مستقلة عن عقود إقامة الشركة، وإذا كان عقد الربا عقداً قائماً بذاته لم يصح أن يقال: إنه تابع.

الدليل الرابع:

استدلوا بالقاعدة التي تقول: (اليسير التابع مغتفر).

ويناقش:

هذه القاعدة صحيحة، ولكن استعمالها في موضع الشركات المختلطة استعمال في غير محله، وذلك أنه ليس كل يسير مغتفراً، بل يشترط، ألا يكون اليسير قد نص على تحريمه، ولذلك يحرم يسير الخمر وإن لم يسكر؛ لنص الشارع بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ومثله يسير البول ينقض الوضوء ككثيره، فإذا كان اليسير قد نص على تحريمه فكيف يكون مغتفراً ومثله يسير الربا قد نص على تحريمه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن معنى كون اليسير مغتفراً أن يكون حلالاً، وأنتم لا تقولون: إن يسير الربا حلال.

الدليل الخامس:

الاستدلال بالقاعدة التي تقول: اختلاط جزء محرم بالكثير المباح لا يجعله حراماً.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 223 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.