Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 227

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث الخامس الموقف الفقهي من إصدار الأسهم
  6. الفرع الأول حكم المساهمة في الشركات المختلطة
  7. القول الأول
  8. الضابط أو الشرط الثاني
  9. مناقشة هذا الشرط
  10. الدليل السادس
  11. ونوقش هذا من وجوه
  12. الوجه الثالث

ونوقش هذا من وجوه:

الوجه الأول:

قاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) لا تصلح دليلاً لهذا القول، لأن هذه القاعدة إنما يصح الاستدلال بها لو كانوا يرون جواز تعاطي مجلس الإدارة للربا من أجل الحاجة، وهم لا يقولون بذلك، بل يحرمون على مجلس الإدارة التعاطي بالربا، فلم يصح الاستدلال.

الوجه الثاني:

أن المقصود بالحاجة هنا هي الضرورة، والفقهاء يعبرون بالحاجة تارة ويقصدون بها الضرورة. وذلك أن مجرد الحاجة لا تبيح المحرم، خاصة إذا كان محرماً لذاته كربا النسيئة، وإنما الضرورة هي التي تبيح المحرم.

قال الشافعي ﵀: «وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات» (¬١).

الوجه الثالث:

على فرض أن تكون الحاجة على وجهها، فإن المقصود بالحاجة، هي الحاجة العامة، وليس المشاركة في المساهمات من الحاجات العامة.

جاء في الموسوعة الكويتية «ومعنى كون الحاجة عامة: أن الناس جميعاً يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة، من تجارة، وزراعة، وصناعة، وسياسة عادلة، وحكم صالح.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 227 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.