Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 230

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث الخامس الموقف الفقهي من إصدار الأسهم
  6. الفرع الأول حكم المساهمة في الشركات المختلطة
  7. القول الأول
  8. الضابط أو الشرط الثاني
  9. مناقشة هذا الشرط
  10. الدليل السادس
  11. وإن قيل: هي حاجة للأمة فالجواب

بالمساهمة ونخسر فتزداد الحاجة، وإذا لم نخسر فقد لا نربح، فلا تندفع الحاجة، ونكون حينئذ قد ارتكبنا مفسدة الربا دون مصلحة تذكر.

الوجه الثامن:

إذا أبيحت الشركات المساهمة المختلطة لقيام الحاجة، فهل هي حاجة للأفراد، أو حاجة للأمة، أو حاجة للشركة، ولا يوجد قسم رابع:

فإن قيل: هي حاجة للأفراد، فالجواب:

أنها لا تكون كذلك إلا إذا لم يوجد طرق أخرى للكسب المشروع يغني عنها، ومن ادعى أن الحرام عم الأرض بحيث لا يوجد طريق للكسب المشروع يغني عن المشبوه فعليه الدليل.

ولو سلم أن الفرص المشروعة لا تكفي، ومنها الشركات النقية، فهل إذا ساهم الفرد في هذه الشركات المختلطة تندفع حاجته يقيناً؟

فالجواب: لا، قد تندفع حاجته، وقد تزداد حاجته كما لو وقع في خسائر، وهو أمر متوقع مع ارتفاع نسبة الخطورة، فكيف نبيح الربا الصريح، والمفسدة المتحققة لمصلحة محتملة؟

وإن قيل: هي حاجة للأمة فالجواب:

(أ) لو سلمنا حاجة البلاد إلى بعض الشركات المساهمة، والتي تقوم بمصالح حيوية للمجتمع، فهل قيامها بهذا الدور الحيوي لا يمكن إلا إذا كانت تتعامل بالربا، ألا يمكن أن تقوم بهذا الدور، وهي نقية من المعاملات المحرمة، لماذا وهي تستفيد من هذا المجتمع المسلم ألا تراعي أحكام المجتمع الذي قامت فيه، فتجبر على انضباط معاملاتها؟

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 230 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.