Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 232

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث الخامس الموقف الفقهي من إصدار الأسهم
  6. الفرع الأول حكم المساهمة في الشركات المختلطة
  7. القول الأول
  8. الضابط أو الشرط الثاني
  9. مناقشة هذا الشرط
  10. الدليل السابع
  11. والجواب على ذلك من وجوه
  12. الوجه الأول

جاء في الموسوعة الكويتية: يفهم من عبارات الفقهاء أنّ المراد بعموم البلوى: الحالة أو الحادثة الّتي تشمل كثيراً من النّاس ويتعذّر الاحتراز عنها، وعبّر عنه بعض الفقهاء بالضّرورة العامّة وبعضهم بالضّرورة الماسّة، أو حاجة النّاس.

وفسّره الأصوليّون بما تمسّ الحاجة إليه في عموم الأحوال ..... (¬١).

وجه عموم البلوى في المساهمة في الشركات المختلطة:

أن تعامل الناس اليوم في المساهمات قد شاع وانتشر بين كافة الناس بيعاً وشراء، حتى دخل ذلك كل بيت، وشارك فيه الصغار والكبار، والأغنياء والفقراء، وأن التحرز من المساهمة في هذه الشركات المختلطة يلحق بالناس حرج ومشقة، مما يجعل القول بالجواز مما تمس الحاجة إليه؛ لعموم البلوى فيه.

والجواب على ذلك من وجوه:

الوجه الأول:

يشترط للعمل بقاعدة (عموم البلوى) ألا تتعارض مع نص شرعي.

قال ابن نجيم: «ولا اعتبار عنده - يعني أبا حنيفة - بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي» (¬٢).

وقال أيضاً: «المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 232 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.