Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 241

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث الخامس الموقف الفقهي من إصدار الأسهم
  6. الفرع الأول حكم المساهمة في الشركات المختلطة
  7. القول الثاني
  8. دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة
  9. الدليل الخامس
  10. وجه الاستدلال

[إسناده حسن] (¬١).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ نهى عن الجمع بين البيع والقرض، وإنما نهى عن الجمع بين البيع والقرض وإن كان كل واحد منهما صحيحاً بانفراده؛ لأنه ربما حاباه في البيع لأجل القرض، فيؤدي إلى أن يجر القرض نفعاً للمقرض، فلما كانت الفائدة على القرض ربما تستتر بعقد البيع، وهو أمر محتمل، وليس أمراً متيقناً نهى عنها الشارع، وإذا كان هذا حكم الشرع بالفائدة المحتملة المستترة فكيف بالفائدة الظاهرة والمشروطة.

(ح-٨٦٦) ومنه أيضاً: ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، عن عطاء.

سمع جابر بن عبد الله ﵄: نهى النبي ﷺ عن المخابرة، والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا (¬٢).

(ح-٨٦٧) وروى البخاري من طريق الليث، عن نافع.

عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ورواه مسلم (¬٣).

فنهى عن المخابرة: وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض.

ونهى عن المزابنة: بيع التمر بالرطب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 241 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.