وهذا لا يختلف الفقهاء في منعه، وقد سبق نقل الإجماع.
الثاني: اختيار الجمهور، وهو أن النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، يشمل:
بيع المعين مما ليس مملوكًا له. وفي هذا موافقة للشافعي ﵀.
وبيع الموصوف في الذمة إذا كان حالًا، وهو ما يسمى بالسلم الحال (¬١).
Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
وهذا لا يختلف الفقهاء في منعه، وقد سبق نقل الإجماع.
الثاني: اختيار الجمهور، وهو أن النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، يشمل:
بيع المعين مما ليس مملوكًا له. وفي هذا موافقة للشافعي ﵀.
وبيع الموصوف في الذمة إذا كان حالًا، وهو ما يسمى بالسلم الحال (¬١).
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 141 (SanadKitab #14474, hlm. urut 618)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.