Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 261

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث السادس المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
  6. الفرع الثاني حكم المضاربة في الأسهم (المتاجرة)
  7. [ن -١٦٤] اختلف أهل العلم في حكم المتاجرة بالأسهم على ثلاثة أقوال
  8. القول الثالث
  9. وجه هذا القول

الدليل الثامن:

أن بيع الأسهم قد لا يرتبط بالمضاربة فيها، فهناك وجوه كثيرة تحمل من يمتلك الأسهم على بيعها، والتخلص منها، فقد لا يكون الباعث على ذلك البحث عن فروق الأسعار، وإن كان ذلك سائغاً. من ذلك:

كأن يبيع المكتتب في الشركة أسهمه خوفاً من لحوق الخسارة فيما إذا تبين له أن الشركة أصبحت خاسرة، وخشي مالكها من ضرر يلحق به لو بقي متمسكاً بها مع وجود من يشتريها.

وقد يكون الباعث على بيعها هو حاجة صاحبها إلى السيولة لحاجته الخاصة، أو إلى الاكتتاب في شركة أكثر ربحاً، أو إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير القابلة للحصر، فلا يلزم من بيع الأسهم أن يكون صاحبها يتربص بها فارق الأسعار.

وبالتالي يمكن القول بأن تحريم المضاربة في الأسهم هو قول غير منضبط فقهياً.

القول الثالث:

هناك فريق يقول بعكس القول السابق تقريباً، فهو يذهب إلى جواز المتاجرة (المضاربة) في الشركات المختلطة، ويحرم الاستثمار فيها. وممن يختار هذا القول الشيخ السلامي (¬١).

وجه هذا القول:

أن الشركات إذا كانت مختلطة، فإن الاستثمار فيها يعني دخول جزء من الريع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 261 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.