Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 285

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثاني في مفهوم الأسهم وخصائصها
  5. المبحث العاشر إشكال وجوابه عن تداول الأسهم
  6. الأشكال الثاني
  7. ويجاب عن ذلك

أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (¬١).

فجاز للمشتري أن يشتري الشجرة، وعليها ثمرة لم تؤبر، ومعلوم أنها قبل ذلك لم يبد صلاحها، وهو منهي عن بيعها حتى يبدو صلاحها، وإنما جاز بيع الثمر في مثل هذه الحالة لكونه تبعاً لغيره. كما جاز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد أن تؤبر، وإن لم يبد صلاحها، وجاز له ذلك للعلة نفسها، وكذلك المال الذي في حوزة العبد قد يكون ذهباً كما لو كان على الجارية حلي، وثمن العبد قد يكون ذهباً أيضاً، فأجاز النبي ﷺ للمشتري أن يشترط المال دون مراعاة لقواعد الصرف، وإنما جاز ذلك؛ لأنه تابع غير مقصود (¬٢).

وكذلك يقال في الجواب عن كون جزء من السهم يمثل ديناً للشركة، فإن هذا الجزء يدخل في السهم تبعاً، على التسليم بوجود ذلك، وليست كل الشركات عليها ديون.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 285 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.