قال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» (¬١).
وقال القرطبي: «أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف ... » (¬٢).
وقال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حراماً» (¬٣).
وقال ابن مفلح: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً» (¬٤).
القول الثاني:
ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة السندات مطلقاً كالشيخ علي الخفيف ﵀ (¬٥)، والشيخ عبد الوهاب خلاف (¬٦)، ومحمد رشيد رضا (¬٧)، ود. غريب الجمال (¬٨)، ود. عبد المنعم النمر (¬٩)، والشيخ يس سويلم
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 305 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.