Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 305

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث الخامس خلاف الكلماء في حكم إصدار السندات
  6. القول الثاني

قال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» (¬١).

وقال القرطبي: «أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف ... » (¬٢).

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حراماً» (¬٣).

وقال ابن مفلح: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً» (¬٤).

القول الثاني:

ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة السندات مطلقاً كالشيخ علي الخفيف ﵀ (¬٥)، والشيخ عبد الوهاب خلاف (¬٦)، ومحمد رشيد رضا (¬٧)، ود. غريب الجمال (¬٨)، ود. عبد المنعم النمر (¬٩)، والشيخ يس سويلم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 305 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.