Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 309

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث الخامس خلاف الكلماء في حكم إصدار السندات
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال بإباحة السندات مطلقا
  8. الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات.
  9. الوجه الرابع

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السندات التي تصدرها الدولة لا يقتصر شراؤها على جمهور الناس من أصحاب الدخل المحدود، بل يشتريها أيضاً الشركات الكبرى، والمؤسسات المالية المتخصصة، وشركات التأمين، فلم يكن من شروط بيع هذه السندات أن يكون المشتري ضعيفاً (¬١).

الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات.

أن السندات ينطبق عليها حكم شركة المضاربة الصحيحة، وأوجه الشبه بين هذه السندات وعقد المضاربة من وجوه:

الوجه الأول:

أن رأس المال فيهما من أحد طرفي العقد، والعمل فيه من الطرف الآخر.

الوجه الثاني:

أن الربح فيه مشترك بين رب المال والعامل، وإن اختلفت فيهما صورة الاشتراك.

الوجه الثالث:

أن رأس المال فيهما أمانة في يد العامل؛ لأنه مال للطرف الآخر.

الوجه الرابع:

أن العامل في المال في الحالين يعد وكيلاً عن رب رأس المال في العقدين (¬٢).

وأما شروط المضاربة التي ذكرها الفقهاء، ومنها كون الربح بين الطرفين مشاعاً، كالنصف، أو الثلث مثلاً، فهذه شروط اجتهادية، استنبطت من قواعد

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 309 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.