Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 311

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث الخامس خلاف الكلماء في حكم إصدار السندات
  6. القول الثاني
  7. دليل من قال بإباحة السندات مطلقا
  8. الدليل الثالث للقائلين بجواز إصدار السندات.
  9. مناقشة هذا الدليل

متبرعاً؛ لأن هذا ليس أسوأ حالاً، ولا وضعاً من اشتراط كل الربح لرب المال أو لأجنبي، وذلك ما قام الاتفاق عليه، وما قصده العاقدان من العقد» (¬١).

إن تحديد الربح مقدماً فيه منفعة للطرفين: فصاحب المال يعرف حقه معرفة خالية من الجهالة، وفيه منفعة للعامل لحمله على الجد والاجتهاد في عمله، حتى يحقق ما يزيد على النسبة المقررة لصاحب المال، والتحديد قد تم برضى الطرفين، إضافة إلى أن عدم التحديد في زماننا هذا الذي خربت فيه الذمم، ما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل، فيستطيع أن يأكل ماله، وهو لا يدري (¬٢).

مناقشة هذا الدليل:

هذا الكلام تضمن دعاوى كثيرة، وسوف أوردها واحداً واحداً، وأناقشها:

تضمن الكلام دعوى: أن السندات نوع من المضاربة:

وهذا الكلام مخالف للحقيقة، فلا يوجد تشابه بين المضاربة وبين السندات: وذلك أن حقيقة المضاربة: هي دفع مال لآخر ليتجر به، على أن يكون الربح مشاعاً بينهما، كالنصف، أو الثلث، والخسارة على صاحب المال وحده.

بينما السندات هي: أوراق مالية تصدرها الدولة، أو المؤسسات، التزاماً بدين، ووثيقة عن القرض الممنوح لها، تعطي هذه السندات لحاملها حق الحصول على دخل محدد.

وبناء عليه يكون هناك فرق بين المضاربة والسندات من وجوه:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 311 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.