Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 320

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث الخامس خلاف الكلماء في حكم إصدار السندات
  6. القول الثالث

والوديعة: المقصود منها حفظ عين المال، والقرض: تمليك للعين على أن يرد بدله (¬١).

والوديعة: يرد عينها، والقرض يرد بدلها.

والوديعة: ممنوع من التصرف فيها، والقرض له مطلق التصرف؛ لأنه ملك للمقترض.

وعلى التنزل، أن تكون وديعة، فإن الوديعة إذا أذن صاحبها في استعمالها تحولت إلى قرض في الفقه والقانون.

أما الفقه فقد ذكرنا الفروق بين الوديعة والقرض.

وأما في القانون، فقد جاء في القانون المدني المصري: «إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود، أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله، اعتبر العقد قرضاً» (¬٢).

القول الثالث:

ذهب بعضهم إلى إباحة بعض السندات دون بعض، فذهب بعضهم إلى إباحة السندات الحكومية فقط، كالشيخ محمد سيد طنطاوي (¬٣)، ومنهم من يرى إباحة السندات في حال الضرورة فقط، كالشيخ محمود شلتوت، والدكتور محمد

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 320 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.