Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 322

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثاني الأدوات المتداولة في سوق رأس المال
  4. الفصل الثالث: في السندات
  5. المبحث الخامس خلاف الكلماء في حكم إصدار السندات
  6. القول الثالث
  7. حجة من يبيح إصدار السندات الحكومية.
  8. الحجة الثانية

وقال: وكلتك في استثماره على أن ترد لي بعد سنة ألفاً ومائتي ريال مثلاً، بصرف النظر عن نتيجة هذا الاستثمار، كان ذلك قرضاً جر نفعاً، فيكون حراماً، ولا ينفعه أن يظهر ذلك بصورة الوكالة، وإلا فلن يعجز أحد يريد أن يقرض قرضاً ربوياً، أن يظهر ذلك في صورة الوكالة، والله ﷿ لا تنطلي عليه الحيل.

ولذلك قال ابن قدامة في المضاربة، وهي مبنية على الوكالة: «وإن قال: خذ هذا المال فاتجر به، وربحه لك، كان قرضاً، لا قراضاً» (¬١).

وقال الدردير ﵀: «(وضمنه) العامل أي: يضمن مال القراض لربه لو تلف، أو ضاع بلا تفريط (في) اشتراط (الربح له) أي للعامل، بأن قال له ربه: اعمل فيه، والربح لك؛ لأنه حينئذ صار قرضاً، وانتقل من الأمانة إلى الذمة» (¬٢).

فإذا كان لو صرح المتعاقدان بالوكالة، واشترطا مثل ذلك، كان ذلك قرضاً محرماً، فكيف إذا كان العقد في حقيقته وظاهره عقد قرض بزيادة، أيصح أن يقال: بجوازه وتخريجه على الوكالة؟ (¬٣).

الحجة الثانية:

أن ما يقدمه البنك لأصحاب السندات من أرباح، هو جزء من أرباحه التي تتحقق عن طريق المشروعات الإنتاجية التي يقيمها، أو يشارك فيها (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 322 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.