Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 148

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  5. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه
  6. المبحث الأول في حكم بيع الفضولي
  7. الفرع الرابع شراء الفضولي لغيره
  8. القول الثالث

الإنسان وإن كان له باعتبار الأصل، فإن له أن يجعله لغيره بحق الوكالة ونحوها، وهنا جعله لغيره فيكون موقوفًا على إجازة المالك، فإذا أجازه جاز، وقد ذكرنا الأدلة على صحة العقد بالإجازة في بيع الفضولي، والبائع: أحد المتعاقدين، فإذا جاز البيع بالإجازة جاز الشراء بها.

القول الثاني:

ذهب مالك رحمه الله تعالى (¬١)،والشافعي في القديم (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣)، اختارها ابن تيمية (¬٤)، وابن القيم (¬٥) إلى أن الشراء من الفضولي كالبيع يكون موقوفًا على إجازة المالك.

دليلهم على صحة الشراء بالإجازة.

ذكرنا أدلتهم في بيع الفضولي، وكونه موقوفًا على إجازة المالك، وحكم الشراء حكم البيع؛ لأن المشتري أحد المتعاقدين.

قال في مواهب الجليل: «وحكمه - يعني شراء الفضولي - كبيعه» (¬٦).

القول الثالث:

ذهب الشافعي في الجديد (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 148 (SanadKitab #14474, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.